كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: وَيُسَنُّ مُرَاعَاةُ هَذَا الْخِلَافِ) قَضِيَّةُ سَنِّ الْمُرَاعَاةِ أَنَّ الْأَفْضَلَ عَدَمُ التَّقَدُّمِ فَهَلْ قَضِيَّتُهَا أَيْضًا أَنَّ الْأَفْضَلَ التَّأَخُّرُ بِجَمِيعِ التَّشَهُّدِ عَنْ الْإِمَامِ لِقَوْلِهِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ وَهُوَ الْأَوْلَى.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي أُولَى السِّرِّيَّةِ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ سَنَّ تَأْخِيرِ قِرَاءَتِهِ الْفَاتِحَةَ عَنْ قِرَاءَةِ الْإِمَامِ إيَّاهَا إنَّمَا يَكُونُ فِي الْأَوَّلِيَّيْنِ.
(قَوْلُهُ: وَمَا ذَكَرْته أَوْجَهُ مُدْرَكًا) اعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ: لَزِمَهُ أَنْ يَقْرَأَ الْفَاتِحَةَ إلَخْ) أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ ذَلِكَ عَلَى الْمَأْمُومِ الْمُوَافِقِ فِيهَا ش م ر.
(قَوْلُهُ: لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ) مَحَلُّهُ فِيمَا إذَا نَوَى الْمَأْمُومُ الِاقْتِدَاءَ مَعَ تَحَرُّمِهِ أَمَّا لَوْ نَوَاهُ فِي أَثْنَاءِ صَلَاتِهِ فَلَا يُشْتَرَطُ تَأَخُّرُ تَحَرُّمِهِ بَلْ يَصِحُّ تَقَدُّمُهُ عَلَى تَحَرُّمِ الْإِمَامِ الَّذِي اقْتَدَى بِهِ فِي الْأَثْنَاءِ وَكَذَا لَوْ كَبَّرَ عَقِبَ تَكْبِيرِ إمَامِهِ ثُمَّ كَبَّرَ إمَامُهُ ثَانِيًا خُفْيَةً لِشَكِّهِ فِي تَكْبِيرِهِ مَثَلًا وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْمَأْمُومُ لَمْ يَضُرَّ عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ قَلْيُوبِيٌّ وَحَلَبِيٌّ وع ش. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ وَقَوْلُهُ وَكَذَا إلَخْ تَقَدَّمَ فِي الشَّارِحِ مَا يُوَافِقُهُ.
(قَوْلُهُ كَمَا عُلِمَ) إلَى قَوْلِهِ مُدْرَكًا فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ فِيهَا) أَيْ فِي تَكْبِيرَةِ التَّحَرُّمِ.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ فَرَغَ) إلَى قَوْلِهِ وَيُسَنُّ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ فَرَغَ مِنْ أَحَدِهِمَا إلَخْ) أَفْهَمَ أَنَّهُ لَوْ تَأَخَّرَ شُرُوعُهُ عَنْ شُرُوعِ الْإِمَامِ وَلَكِنْ فَرَغَ الْإِمَامُ قَبْلَهُ لَا يَأْتِي هَذَا الْخِلَافُ وَكَذَا لَوْ سَبَقَهُ وَلَكِنْ لَمْ يَفْرَغْ قَبْلَ شُرُوعِهِ عَمِيرَةٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ أَوْ بَعْدَهُ وَهُوَ الْأَوْلَى) كَذَا م ر وَهُوَ يُفِيدُ سَنَّ تَأَخُّرِ جَمِيعِ تَشَهُّدِ الْمَأْمُومِ عَنْ جَمِيعِ تَشَهُّدِ الْإِمَامِ وَلَعَلَّهُ خَاصٌّ بِالْأَخِيرِ وَإِلَّا أَشْكَلَ إذْ كَيْفَ يُطْلَبُ التَّأَخُّرُ بِالْأَوَّلِ الْمُقْتَضِي لِلتَّخَلُّفِ عَنْ قِيَامِ الْإِمَامِ وَهَذَا عَلَى هَذَا الْقَوْلِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ فَلْيُنْظَرْ الْحُكْمُ عَلَى الرَّاجِحِ وَفِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِلشَّارِحِ عَنْ الْمَجْمُوعِ وَالْجَوَاهِرِ وَيُسَنُّ أَنْ يَكُونَ مَعَ الْإِمَامِ فِي الْأَقْوَالِ غَيْرِ التَّحَرُّمِ وَالتَّأْمِينِ كَالْأَفْعَالِ بِأَنْ يَتَأَخَّرَ ابْتِدَاؤُهُ بِالْقَوْلِ عَنْ ابْتِدَائِهِ وَفَرَاغُهُ عَنْ فَرَاغِهِ انْتَهَى. اهـ. سم عِبَارَةُ شَرْحِ بَافَضْلٍ: وَأَمَّا الْمُتَابَعَةُ الْمَنْدُوبَةُ فَهِيَ أَنْ يَجْرِيَ عَلَى أَثَرِهِ فِي الْأَفْعَالِ وَالْأَقْوَالِ بِحَيْثُ يَكُونُ ابْتِدَاؤُهُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا مُتَأَخِّرًا عَنْ ابْتِدَاءِ الْإِمَامِ وَمُتَقَدِّمًا عَلَى فَرَاغِهِ مِنْهُ. اهـ.
وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يَكُونَ سَلَامُ الْمَأْمُومِ عَقِبَ سَلَامِ الْإِمَامِ وَلَا يَشْتَغِلُ بِمَا بَقِيَ مِنْ الْأَذْكَارِ، وَالْأَدْعِيَةِ الْمَأْثُورَةِ أَيْ إلَّا إذَا تَرَكَهَا الْإِمَامُ كَمَا مَرَّ عَنْ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ الْأَوْلَى) أَيْ إنْ تَمَكَّنَ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: جَمِيعِ فَاتِحَتِهِ) أَيْ وَجَمِيعُ تَشَهُّدِهِ أَيْضًا قَالَهُ ع ش وَفِيهِ تَوَقُّفٌ ظَاهِرٌ كَمَا مَرَّ عَنْ سم.
(قَوْلُهُ: يَقْرَأُ السُّورَةَ) أَيْ الَّتِي يَسَعُ زَمَنُهَا الْفَاتِحَةَ كَمَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ: إنَّهُ إذَا تَعَارَضَ إلَخْ) خَبَرٌ وَالْقَاعِدَةُ.
(قَوْلُهُ: هَذَا الْخِلَافَ أَقْوَى) يُغْنِي عَنْهُ قَوْلِهِ الْآتِي وَهَذَا كَذَلِكَ.
(قَوْلُهُ لِلْخُرُوجِ إلَخْ) عِلَّةٌ لِلْمَنْفِيِّ (وَقَوْلُهُ: لِوُقُوعِهِ إلَخْ) عِلَّةٌ لِلنَّفْيِ.
(قَوْلُهُ: وَمَا ذَكَرْته أَوْجَهُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَفِيهِ) أَيْ فِي الْأَنْوَارِ.
(قَوْلُهُ: وَفِي قَوْلِهِ لَزِمَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لَكِنَّ الَّذِي أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَدَمُ وُجُوبِ ذَلِكَ عَلَى الْمَأْمُومِ الْمُوَافِقِ فِيهَا فَقَدْ قَالَ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ كَالشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا إلَخْ فَقَوْلُهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْرَأَ الْفَاتِحَةَ مَعَهُ مُرَادُهُ بِهِ الِاسْتِحْبَابُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِأَكْثَرَ مِنْ رُكْنَيْنِ) يَنْبَغِي بِرُكْنَيْنِ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَوْ سَكَتَ عَنْهَا إلَخْ) أَيْ مَعَ عِلْمِهِ أَنَّ إمَامَهُ يَقْتَصِرُ عَلَى الْفَاتِحَةِ.
(قَوْلُهُ: نَحْوِ مُنْتَظِرِ سَكْتَةٍ إلَخْ) أَيْ كَبَطِيءِ الْقِرَاءَةِ وَالنَّاسِي لَهَا.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ مِنْ حَالِ الْإِمَامِ الْمُبَادَرَةَ بِالرُّكُوعِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فَلَيْسَ بِمَعْذُورٍ كَمَا مَرَّ عَنْ الْبَصْرِيِّ.
(قَوْلُهُ: فَعَلِمَ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: وَأَنَّ مَحَلَّ نَدْبِ سُكُوتِ الْإِمَامِ إلَخْ) اُنْظُرْ مِنْ أَيْنَ يُعْلَمُ هَذَا رَشِيدِيٌّ.
(وَلَوْ تَقَدَّمَ) عَلَى إمَامِهِ (بِفِعْلٍ كَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ، فَإِنْ كَانَ) ذَلِكَ (بِرُكْنَيْنِ) فِعْلِيَّيْنِ مُتَوَالِيَيْنِ (بَطَلَتْ) صَلَاتُهُ إنْ تَعَمَّدَ وَعَلِمَ التَّحْرِيمَ لِفُحْشِ الْمُخَالَفَةِ، فَإِنْ سَهَا أَوْ جَهِلَ لَمْ يَضُرَّ لَا يُعْتَدُّ لَهُ بِهِمَا، فَإِذَا لَمْ يُعِدْ لِلْإِتْيَانِ بِهِمَا مَعَ الْإِمَامِ سَهْوًا أَوْ جَهْلًا أَتَى بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ بِرَكْعَةٍ وَإِلَّا أَعَادَهَا وَصُورَةُ التَّقَدُّمِ بِهِمَا أَنْ يَرْكَعَ وَيَعْتَدِلَ ثُمَّ يَهْوِي لِلسُّجُودِ مَثَلًا، وَالْإِمَامُ قَائِمٌ أَوْ أَنْ يَرْكَعَ قَبْلَ الْإِمَامِ فَلَمَّا أَرَادَ الْإِمَامُ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ سَجَدَ فَلَمْ يَجْتَمِعْ مَعَهُ فِي الرُّكُوعِ وَلَا فِي الِاعْتِدَالِ وَفَارَقَ مَا مَرَّ فِي التَّخَلُّفِ بِأَنَّ التَّقَدُّمَ أَفْحَشُ وَمِنْ ثَمَّ حَرَمَ بِرُكْنٍ إنْ عَلِمَ وَتَعَمَّدَ بِخِلَافِ التَّخَلُّفِ بِهِ، فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ وَمَنْ تَقَدَّمَ بِرُكْنٍ سُنَّ لَهُ الْعَوْدُ إنْ تَعَمَّدَ وَإِلَّا تَخَيَّرَ (وَإِلَّا) بِأَنْ تَقَدَّمَ بِرُكْنٍ فِعْلِيٍّ أَوْ بِرُكْنَيْنِ قَوْلِيَّيْنِ أَوْ قَوْلِيٍّ وَفِعْلِيٍّ كَالْفَاتِحَةِ، وَالرُّكُوعِ (فَلَا) تَبْطُلُ، وَإِنْ عَلِمَ وَتَعَمَّدَ لِقِلَّةِ الْمُخَالَفَةِ (وَقِيلَ تَبْطُلُ بِرُكْنٍ) تَامٍّ مَعَ الْعِلْمِ، وَالتَّعَمُّدِ لِفُحْشِ التَّقَدُّمِ بِخِلَافِ التَّأَخُّرِ وَالْكَلَامُ فِي غَيْرِ التَّقَدُّمِ بِالسَّلَامِ أَيْ بِالْمِيمِ آخِرَ الْأُولَى فَهُوَ بِهِ مُبْطِلٌ وَيُفْهِمُهُ بِالْأَوْلَى مَا يَأْتِي أَنَّهُ لَوْ تَعَمَّدَ الْمَسْبُوقُ الْقِيَامَ قَبْلَ سَلَامِ إمَامِهِ بَطَلَتْ وَقَوْلُ الْأَنْوَارِ أَنَّ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى ضَعِيفٌ أَنَّ التَّقَدُّمَ بِرُكْنٍ مُبْطِلٌ غَيْرُ صَحِيحٍ نَقْلًا وَمَعْنًى، فَإِذَا أَبْطَلَ الْقِيَامُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمُخَالَفَةِ الْفَاحِشَةِ فَالسَّلَامُ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ أَفْحَشُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَلَوْ تَقَدَّمَ بِفِعْلٍ) أَرَادَ بِهِ الْجِنْسَ لِيَتَأَتَّى التَّفْصِيلُ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ سَهَا أَوْ جَهِلَ) يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ فِيمَا لَوْ هَوَى لِلسُّجُودِ مَعَ الْإِمَامِ ثُمَّ عَادَ الْإِمَامُ لِلْقِيَامِ أَنَّهُ إنْ عَلِمَ أَنَّهُ عَادَ لِلْفَاتِحَةِ لِعِلْمِهِ بِتَرْكِهَا أَوْ شَكَّ فِيهِ كَأَنْ أَخْبَرَهُ مَعْصُومٌ أَنَّ عَوْدَهُ لِذَلِكَ كَانَ كَمَنْ تَقَدَّمَ بِرُكْنَيْنِ سَهْوًا أَوْ جَهْلًا حَتَّى يَجِبَ الْعَوْدُ إلَيْهِ هُنَا إنْ أَوْجَبْنَاهُ هُنَاكَ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ عَادَ لِذَلِكَ انْتَظَرَهُ لِذَلِكَ وَلَا تَجِبُ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ لِاحْتِمَالِ غَلَطِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَجِبَ الْعَوْدُ أَيْضًا فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ وَيُفَارِقُهُ مَنْ تَقَدَّمَ بِرُكْنَيْنِ سَهْوًا أَوْ جَهْلًا بِتَقْصِيرِ ذَاكَ وَتَعَدِّيهِ فِي الْوَاقِعِ بِخِلَافِ هَذَا لَا تَقْصِيرَ وَلَا تَعَدِّي مِنْهُ لِمُتَابَعَتِهِ الْإِمَامَ فِيمَا أَتَى بِهِ بَلْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَمْتَنِعَ الْعَوْدُ فِيهِ كَمَا لَوْ انْتَصَبَ مَعَ الْإِمَامِ تَارِكَيْنِ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ ثُمَّ عَادَ الْإِمَامُ إلَيْهِ وَقَدْ يُفَرَّقُ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: سَهْوًا أَوْ جَهْلًا) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ يَجِبُ الْعَوْدَةُ إلَى الْإِمَامِ عِنْدَ زَوَالِ السَّهْوِ، وَالْجَهْلِ وَهُوَ قَرِيبٌ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ فِي السَّبْقِ بِهِمَا فُحْشُ الْمُخَالَفَةِ وَلِهَذَا عَلَّلُوا بِهِ الْبُطْلَانَ عِنْدَ التَّعَمُّدِ، وَالسَّبْقِ سَهْوًا أَوْ جَهْلًا إذَا كَانَ مَعَ فُحْشٍ اقْتَضَى وُجُوبَ الْعَوْدِ إلَى الْإِمَامِ كَمَا لَوْ تَرَكَ الْإِمَامَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَانْتَصَبَ سَهْوًا أَوْ جَهْلًا، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْعَوْدُ بَلْ قَدْ يُقَالُ الْوُجُوبُ هُنَا أَوْلَى؛ لِأَنَّ الْفُحْشَ هُنَا أَتَمُّ بِدَلِيلِ الْبُطْلَانِ عِنْدَ التَّعَمُّدِ هُنَا لَا ثَمَّ وَقَدْ قَالَ شَيْخُنَا الْعَلَّامَةُ الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ مَا نَصُّهُ لَوْ عَلِمَ الْحَالَ بَعْدَ ذَلِكَ فَظَاهِرٌ وُجُوبُ عَوْدِهِ إلَى الْإِمَامِ بِخِلَافِ مَا إذَا سَبَقَهُ بِرُكْنٍ وَاحِدٍ سَهْوًا، فَإِنَّهُ مُخَيَّرٌ كَمَا سَيَأْتِي عَلَى الْأَصَحِّ وَقَدْ يُقَالُ فِي الْأُولَى الْوَاجِبُ عَوْدُهُ إلَى الْإِمَامِ أَوْ إلَى الرُّكْنِ الَّذِي لَا يُبْطِلُ السَّبْقَ إلَيْهِ وَلَمْ أَرَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا وَعَلَيْهِ فَلَوْ هَوَى لِلسُّجُودِ وَالْإِمَامُ بَعْدُ فِي الْقِيَامِ ثُمَّ عَلِمَ الْحَالَ جَازَ لَهُ الْعَوْدُ إلَى الِاعْتِدَالِ أَوْ الرُّكُوعِ كَمَا يَجُوزُ إلَى الْقِيَامِ وَهُوَ مَحَلُّ نَظَرٍ. اهـ. وَعَوْدُهُ إلَى الِاعْتِدَالِ لَا يَظْهَرُ عَلَى طَرِيقِ الْقَاضِي إذَا لَزِمَ تَطْوِيلُهُ.
(قَوْلُهُ: وَالْإِمَامُ قَائِمٌ) هَذَا هُوَ الْأَصَحُّ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ حَرَمَ بِرُكْنٍ) أَيْ أَوْ بِبَعْضِهِ كَمَا بَيَّنَّاهُ بِهَامِشِ أَوَّلِ الْفَصْلِ.
(قَوْلُهُ: وَمَنْ تَقَدَّمَ بِرُكْنٍ سُنَّ لَهُ الْعَوْدُ إنْ تَعَمَّدَ وَإِلَّا تَخَيَّرَ)، فَإِذَا عَادَ إلَيْهِ هَلْ يَلْغُو الرُّكُوعُ الَّذِي أَتَى بِهِ أَوْ لَا بَلْ هُوَ مَحْسُوبٌ لَهُ وَرُكُوعُهُ مَعَ الْإِمَامِ لِمَحْضِ الْمُتَابَعَةِ حَتَّى لَوْ رَفَعَ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَطْمَئِنَّ الْمَأْمُومُ لَمْ يَلْزَمْ الطُّمَأْنِينَةُ فِيهِ نَظَرٌ، فَإِنْ قُلْت إذَا عَادَ إلَى الْإِمَامِ صَارَ هَذَا اعْتِدَالًا وَيَلْزَمُهُ تَطْوِيلُهُ قُلْت لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ اعْتِدَالٌ لَهُ بَلْ هُوَ مُوَافَقَةٌ لِلْإِمَامِ فِي قِيَامِهِ.
(قَوْلُهُ أَيْ بِالْمِيمِ إلَخْ) هَذَا يُفِيدُ أَنَّهُ إذَا سَبَقَ الْإِمَامُ بِمَا عَدَا الْمِيمَ الْأَخِيرَةَ مِنْ التَّسْلِيمَةِ الْأُولَى وَتَأَخَّرَ بِالْمِيمِ عَنْ تَسْلِيمَةِ الْإِمَامِ أَوْ قَارَنَ آخِرَهَا بِهَا لَمْ يَضُرَّ وَفِيهِ نَظَرٌ فَلْيُنْظَرْ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (بِفِعْلٍ) أَرَادَ بِهِ الْجِنْسَ لِيَتَأَتَّى التَّفْصِيلُ سم قَوْلُ الْمَتْنِ: (بِرُكْنَيْنِ) أَيْ وَلَوْ غَيْرَ طَوِيلَيْنِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فِعْلِيَّيْنِ) إلَى قَوْلِهِ أَوْ أَنْ يَرْكَعَ فِي النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: إنْ تَعَمَّدَ وَعَلِمَ إلَخْ) هَلْ يَلْحَقُ بِالْعَالِمِ الْجَاهِلُ الْغَيْرُ الْمَعْذُورِ فِيهِ مَا مَرَّ فَلْيُرَاجَعْ بَصْرِيٌّ أَيْ وَمُقْتَضَى إطْلَاقِهِمْ هُنَا أَنَّهُ مِنْ الْجَاهِلِ لَا يَضُرُّ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَعْذُورٍ وَكَلَامُهُمْ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ قَاضٍ بِالتَّفْصِيلِ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ سَهَا أَوْ جَهِلَ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ فِيمَا لَوْ هَوَى لِلسُّجُودِ مَعَ الْإِمَامِ ثُمَّ عَادَ الْإِمَامُ لِلْقِيَامِ إنَّهُ إنْ عَلِمَ أَنَّهُ عَادَ لِلْفَاتِحَةِ لِعِلْمِهِ بِتَرْكِهَا أَوْ شَكِّهِ فِيهَا كَأَنْ أَخْبَرَهُ مَعْصُومٌ أَنَّ عَوْدَهُ لِذَلِكَ كَانَ كَمَنْ تَقَدَّمَ بِرُكْنَيْنِ سَهْوًا أَوْ جَهْلًا حَتَّى يَجِبَ الْعَوْدُ هُنَا إنْ أَوْجَبْنَاهُ هُنَاكَ أَيْ كَمَا يَأْتِي تَرْجِيحُهُ، وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ لِذَلِكَ انْتَظَرَهُ سم أَيْ فِي السُّجُودِ.
(قَوْلُهُ: سَهْوًا أَوْ جَهْلًا) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ يَجِبُ الْعَوْدُ إلَى الْإِمَامِ عِنْدَ زَوَالِ السَّهْوِ وَالْجَهْلِ وَهُوَ قَرِيبٌ وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الْبُرُلُّسِيِّ لَوْ عَلِمَ الْحَالَ بَعْدَ ذَلِكَ فَظَاهِرُ وُجُوبِ عَوْدِهِ إلَى الْإِمَامِ بِخِلَافِ مَا إذَا سَبَقَهُ بِرُكْنٍ وَاحِدٍ سَهْوًا، فَإِنَّهُ مُخَيَّرٌ كَمَا سَيَأْتِي عَلَى الْأَصَحِّ انْتَهَى. اهـ. سم وَيَنْبَغِي أَخْذًا مِمَّا مَرَّ عَنْهُ فِي تَذَكُّرِ تَرْكِ الْفَاتِحَةِ فِي رُكُوعِهِ قَبْلَ إمَامِهِ وَمِمَّا يَأْتِي عَنْ ع ش فِي التَّقَدُّمِ بِرُكْنٍ تَقْيِيدُ الْوُجُوبِ بِمَا إذَا لَمْ يُدْرِكْهُ الْإِمَامُ قَبْلَ الْعَوْدِ وَإِلَّا فَيَمْتَنِعُ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا أَعَادَهَا) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِالرَّكْعَةِ أَعَادَ الصَّلَاةَ.
(قَوْلُهُ: وَالْإِمَامُ قَائِمٌ) هَذَا التَّصْوِيرُ هُوَ الْأَصَحُّ سم وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَوْ أَنْ يَرْكَعَ إلَخْ) هَذَا التَّمْثِيلُ لِلْعِرَاقِيِّينَ وَهُوَ ضَعِيفٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إلَّا السَّبْقُ بِرُكْنٍ أَوْ بَعْضِهِ بُجَيْرِمِيٌّ وَعِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ عَلَى شَرْحِ بَافَضْلٍ رَجَّحَهُ أَيْ التَّصْوِيرَ الثَّانِيَ فِي شُرُوحِهِ عَلَى الْإِرْشَادِ وَالْعُبَابِ وَفِي الْأَسْنَى هُوَ الْأَوْلَى وَرَجَّحَ شَرْحُ الْمَنْهَجِ وَالْمُغْنِي، وَالنِّهَايَةِ قِيَاسَ التَّقَدُّمِ عَلَى التَّأَخُّرِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَفَارَقَ إلَخْ) وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ وَأَنَّ التَّقَدُّمَ، وَالتَّأَخُّرَ الْمُضِرَّيْنِ صُورَتُهُمَا وَاحِدَةٌ وَهِيَ أَنْ يُسْبَقَ أَوْ يَتَخَلَّفَ الْمَأْمُومُ بِتَمَامِ رُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ بُجَيْرِمِيٌّ وَتَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي وَسَمِّ مَا يُوَافِقُهُ.
(قَوْلُهُ: مَا مَرَّ) أَيْ مِنْ اعْتِبَارِ التَّأَخُّرِ بِتَمَامِ رُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ بِأَنْ يَفْرَغَ الْإِمَامُ مِنْهُمَا وَالْمَأْمُومُ فِيمَا قَبْلَهُمَا.